Monday, November 29, 2010

Relevant Lebanese Case Law....


Relevant Lebanese Case Law....


ثلاثة نصوص لأحكام صادرة عن المجلس العدلي اللبناني أضيفت الى الموجودة اللائحة أساساً وهي:

حكم صادر عن المجلس العدلي في 24 حزيران 1995 في «دعوى مقتل المهندس داني شمعون وزوجته انغريد ايليا عبد النور وولديه طارق وجوليان».
ونقرأ في الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الحكم قضى «بتجريم المتهمين سمير فريد جعجع وقواتيين آخرين، بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 (...)، وبإنزال عقوبة الإعدام بكل منهم، وبخفض هذه العقوبة تخفيفاً الى الاشغال الشاقة المؤبدة، لجهة اقدامهم على التحريض على قتل المغدور داني شمعون».

قرار ثان صادر عن المجلس العدلي في 9 أيار 1997 في دعوى محاولة اغتيال الوزير ميشال المر، وفيه تجريم المتهم سمير فريد جعجع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 (1) و(7) و(8) من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الاعدام به لكل من الجنايات وخفضها، تخفيفاً، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

أما الحكم الثالث المنشور على الموقع عينه، فصادر عن المجلس العدلي في 25 حزيران 1999 في «دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي وينصّ على أن الجهة المدّعى عليها هي سمير جعجع ورفاقه. وفي تفاصيله إتهام لجعجع قضى بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند (1) من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 فقرتها الأولى منه بالنسبة لجرم التحريض على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام به، وخفضها (...) الى الأشغال الشاقة المؤبدة».

وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى أن هذا الحكم الأخير صدر عن محكمة برئاسة القاضي منير حنين وعضوية القضاة غسان أبو علوان وحسين زين وأحمد المعلم ورالف رياشي الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس المحكمة الخاصّة بلبنان.